المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موقع: المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث


الحنبلي
11-16-2006, 11:02 AM
هذا رابط موقع:
المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
http://www.e-cfr.org/

الحنبلي
11-16-2006, 11:08 AM
التعريف بالمجلس


بسم الله الرحمن الرحيم





أسم المجلس وصفته ومقره:

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

هيئةٌ إسلاميةٌ متخصصةٌ مستقلةٌ ، يتكون من مجموعة من العلماء .

المقر الحالي للمجلس : الجمهورية الأيرلندية .



اللقاء التأسيسي :

عقد اللقاء التأسيسي لـ (المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في مدينة لندن في بريطانيا في الفترة : 21-22 من ذي القعدة 1417 هـ الموافق 29-30 من شهر آذار ( مارس ) 1997 م بحضور ما يزيد عن خمسة عشر عالماً . وكان ذلك تلبية لدعوة من قبل ( اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا ) .

وفي هذا اللقاء تم إقرار مسودة الدستور لهذا المجلس ( النظام الأساسي ) .



أهدافه :

يتوخى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث تحقيق الأهداف التالية :

1. إيجاد التقارب بين علماء الساحة الاوروبية ، والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم ، حول القضايا الفقهية المهمة .

2. إصدار فتاوى جماعية تسد حاجة المسلمين في أوروبا وتحلُّ مشكلاتهم ، وتنظم تفاعلهم مع المجتمعات الأوروبية ، في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها .

3. إصدار البحوث والدراسات الشرعية ، التي تعالج الأمور المستجدة على الساحة الأوروبية بما يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق .

4. ترشيد المسلمين في أوروبا عامةً وشباب الصحوة خاصةً، وذلك عن طريق نشر المفاهيم الإسلامية الأصلية والفتاوى الشرعية القويمة .



وسائل تحقيق الأهداف :

يسعى المجلس لتحقيق أهدافه من خلال اعتماد الوسائل التالية :

q تشكيل لجان متخصصة من بين أعضاء المجلس ذات مهمة مؤقتة أو دائمة ويعهد إليها القيام بالأعمال التي تساعد على تحقيق أغراض المجلس .

q الاعتماد على المراجع الفقهية الموثوق بها ، وخصوصاً تلك التي تستند إلى الأدلة الصحيحة .

q الاستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الأخرى .

q بذل المساعي الحثيثة لدى الجهات الرسمية في الدول الأوروبية للاعتراف بالمجلس رسمياً ، والرجوع إليه لمعرفة أحكام الشريعة الإسلامية .

q إقامة دورات شرعية لتأهيل العلماء والدعاة .

q عقد ندوات لدراسة بعض الموضوعات الفقهية .

q إصدار نشرات وفتاوى دورية وغير دورية وترجمة الفتاوى والبحوث والدراسات إلى اللغات الأوروبية .

q اصدار مجلة باسم المجلس تنشر فيها مختارات من الفتاوى والبحوث والدراسات التي يناقشها المجلس أو التي تحقق أهدافه.



مصادر الفتوى وضوابطها :

يعتمد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في إصدار الفتوى على :

1. مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها بين جمهور الأمة وهي : القرآن ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .

2. مصادر التشريع المختلف فيها كالاستحسان ، والمصلحة المرسلة ، وسد الذرائع ، والاستصحاب ، والعرف ، ومذهب الصحابي ، وشرع من قبلنا ، وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند أهل العلم ، ولاسيما إذا كان في الأخذ بها مصلحة للأمة .

كما ترتكز منهجيتة على :

q اعتبار المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب أهل العلم ثروةً فقهيةً عظيمةً ويُختار منها ما صحَّ دليله وظهرت مصلحته .

q مراعاة الاستدلال الصحيح في الفتوى ، والعزو إلى المصادر المعتمدة ، ومعرفة الواقع ومراعاة التيسير .

q وجوب مراعاة مقاصد الشرع واجتناب الحيل المحظورة المنافية لتحقيق المقاصد .



طريقة إصدار الفتاوى والقرارات :

تصدر الفتاوى والقرارات باسم المجلس في الدورات العادية أو الطارئة بإجماع الحاضرين إن أمكن ، أو بـ (أغلبيتهم المطلقة )، ويحق للمخالف أو المتوقف من الاعضاء إثبات مخالفته ، حسب الأصول المعمول بها في المجامع الفقهية.

وينص ( النظام الأساسي ) على أنه لا يحق لرئيس المجلس ولا لعضو من أعضائه إصدار الفتاوى باسم المجلس ما لم يكن موافقاً عليها من قبل المجلس نفسه ، ولكل منهم أن يفتي بصفته الشخصية ، من غير أن يذيل فتواه بصفة عضويته في المجلس ، أو أن يكتبها على أوراق المجلس الرسمية .



العضوية :

نص دستور المجلس على أنه يجب أن تجتمع في العضو الشروط التالية :

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل شرعي جامعي ، أو ممَّن لَزِمَ مجالس العلماء وتخرَّج على أيديهم، وله معرفة باللغة العربية .

2. أن يكون معروفاً بحسن السيرة والإلتزام بأحكام الإسلام وآدابه .

3. أن يكون مقيماً على الساحة الأوروبية .

4. أن يكون جامعاً بين فقه الشرع ومعرفة الواقع .

5. أن توافق عليه الأكثرية المطلقة للأعضاء .

كما نصَّ على أنه يحق لأعضاء المجلس اختيار بعض العلماء لعضوية المجلس من خارج الساحة الأوروبية ممن تجتمع فيهم شروط العضوية السابقة ما عدا الشرط الثالث، إذا وافقت عليهم الأغلبية المطلقة للأعضاء ، على أن لا يتجاوز عددهم ( ربع ) أعضاء المجلس .

ويراعى في اختيار الأعضاء تمثيل الدول الأوروبية التي للمسلمين فيها وجود ظاهر ، كما يراعى تمثيل المدارس الفقهية المختلفة . ويعتمد في الترشيح لعضوية المجلس نزكية ثلاثة من أهل العلم الثقات المعروفين .



اللقاء الدوري للمجلس :

ينص ( النظام الأساسي ) للمجلس على اجتماع دوري سنوي تعقده هيئته العامة . تتم فيه مناقشة الأبحاث المقدمة إليه في الموضوعات المختلفة التي تمس إليها حاجة الجالية المسلمة في أوروبا، مع تولي الإجابة عما يرد عليه من استفتاءات تتطلب الجواب الجماعي .

ويجيز ( النظام الأساسي ) للمجلس الاستعانة بأهل الخبرة ، ودعوتهم لحصور دورة الانعقاد التي يعرض فيها ما يتعلق باختصاصاتهم من غير أن يكون لهم حقوق التصويت .

ومنذ تأسيس المجلس إلى تاريخ إعداد هذا التقرير عقد المجلس اثني عشرة دورة :

الدورة الأولى : في مدينة سراييفو بدولة البوسنة والهرسك ، في الفترة 24-26 ربيع الثاني 1418 هـ الموافق 28-30 / 8 / 1997 م . وكانت باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى سيريتش رئيس علماء البوسنة.

والدورة الثانية : في مدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة : 19-21 جمادى الآخر 1419 هـ الموافق 9-11 / 5 / 1998 م وذلك باستضافة ( هيئة المكتوم الخيرية ) في المركز الثقافي الإسلامي .

الدورة الثالثة : في مدينة كولون بدولة ألمانيا في الفترة : 4-7 صفر الخير 1420 هـ الموافق 19-22 / 5 / 1999 م وذلك باستضافة ( جمعيات ملي جوروش التركية في أوروبا ) .

الدورة الرابعة : في مدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة : 18-22 رجب 1420 هـ الموافق 27-31 / 10 / 1999 م وذلك باستضافة ( هيئة المكتوم الخيرية ) في المركز الثقافي الإسلامي .

الدورة الخامسة : في مدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة : 30 محرم – 3 صفر 1421هـ الموافق 4-7 / 5 / 2000 م وذلك باستضافة ( هيئة المكتوم الخيرية ) في المركز الثقافي الإسلامي .

الدورة السادسة : في مقر المجلس الجديد بمدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة : 28جمادى الأولى إلى3 جمادى الآخر 1421 هـ الموافق 28 أغسطس إلى1 سبتمبر 2000 م .

الدورة السابعة : في مقر المجلس بمدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة :

29 شوال إلى 4 ذي القعدة 1421 هـ الموافق 24-28 / 1 / 2001 م .

الدورة الثامنة: في مدينة بلنسية بأسبانيا في الفترة:

من 26ربيع الثاني إلى 1جمادى الآخر 1422هـ الموافق 18 – 22 / 7 / 2001 م.

الدورة التاسعة: بمقر اتحاد المنظمات الإسلامية باريس – فرنسا في الفترة:

في الفترة 3-7 جمادى الأولى 1423هـ الموافق 13 – 17 يوليو 2002 م

الدورة العاشرة: في مقر المجلس بمدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة :

في الفترة من 19 –26 ذي القعدة 1423هـ الموافق 22-26 يناير2003

الدورة الحادية عشرة: في مقر الرابطة الإسلامية بالسويد بالمركز الإسلامي ستوكهولم – السويد في الفترة 1-7 جمادى الأولى 1424هـ الموافق 1 – 7 يوليو/تموز 2003 م

الدورة الثانية عشرة: في مقر المجلس بمدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة :

في الفترة من 6 – 10 ذي القعدة 1424هـ الموافق 31/12/2003 - 4 يناير 2004

الدورة الثالثة عشرة: في لندن استضافتها الرابطة الإسلامية في بريطانيا في الفترة من 20-23 جمادى الأولى 1425هـ الموافق 7 – 10 يوليو 2004م.

الدورة الرابعة عشرة: في مقر المجلس بمدينة دبلن بدولة أيرلندا في الفترة:

14 -18 محرم 1426هـ الموافق 23 -27 فبراير 2005م

وتم في هذه الدورات مناقشة عدة قضايا وموضوعات مما يهم الجماعة المسلمة في أوروبا ، والإجابة عن عدد من الأسئلة الواردة .

الدورة الخامسة عشرة: في مدينة اسطنبول بنركيا في الفترة من:

22 – 26 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 29 يونيو إلى 3 يوليو 2005م

وتم في هذه الدورات مناقشة عدة قضايا وموضوعات مما يهم الجماعة المسلمة في أوروبا ، والإجابة عن عدد من الأسئلة الواردة.



اللجان الفرعية التابعة للمجلس :

نظراً لتباعد انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس ، واشغاله في اجتماعاته بمناقشة القضايا الأكثر أهمية ، ورغبة منه في تلبية حاجة عموم المسلمين في أوروبا والتعجيل بإجابة استفتاءاتهم ، فقد اعتمد في دورته الثانية تأسيس لجنتين فرعيتين للفتوى : إحداهما في فرنسا والأخرى في بريطانيا ، باشرتا عملهما منذ ذلك الحين ،كما أنشأ المجلس لجنة للبحوث والدراسات تتولى اصدار مجلة المجلس كما تهتم بالبحوث والدراسات التي تعين المجلس على اصدار قراراته وفتاويه..

والله وحده ولي التوفيق والسداد .



وكتب : الشيخ حسين محمد حلاوة

الأمين العام للمجلس













قائمة بأسماء أعضاء

المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

1. الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي – رئيس المجلس ( قطر).

2. الشيخ القاضي فيصل مولوي – نائب رئيس المجلس ( لبنان )

3. الشيخ حسين محمد حلاوة – الأمين العام للمجلس ( أيرلندا )

4. السيخ الدكتور أحمد جاء بالله ( فرنسا ) .

5. الشيخ الدكتور أحمد علي الإمام ( السودان ) .

6. الشيخ المفتي إسماعيل كشوفلي ( بريطانيا ) .

7. الأستاذ أحمد كاظم الراوي ( بريطانيا ) .

8. الشيخ أنيس قرقاح ( فرنسا ) .

9. الشيخ البقالي الخمار (هولندا).

10. الدكتور حسين حامد حسان (مصر).

11. الشيخ الدكتور حمزة بن حسين الشريف (السعودية).

12. الدكتور جمال بدوي (كندا).

13. الشيخ راشد الغنوشي ( بريطانيا ) .

14. الشيخ سالم الشيخي (بريطانيا).

15. الدكتور صلاح الدين سلطان (أمريكا).

16. الشيخ الدكتور صهيب حسن ( بريطانيا ) .

17. الشيخ طاهر مهدي ( فرنسا ) .

18. الشيخ عبد الله بن بيه ( السعودية ) .

19. الشيخ القاضي عبد الله بن علي سالم ( مورتانيا ) .

20. الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع ( بريطانيا )

21. الشيخ الدكتور عبد المجيد النجار ( فرنسا ) .

22. الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة ( السعودية ) .

23. الشيخ الدكتور عجيل النشمي ( الكويت ) .

24. الشيخ العربي البشري ( فرنسا ) . .

25. الشيخ الدكتور عصام البشير ( السودان ) .

26. الشيخ الدكتور علي القراه داغي ( قطر ) .

27. الشيخ محبوب الرحمن ( النرويج ) .

28. الشيخ محمد صديق ( ألمانيا ) .

29. الشيخ محمد علي صالح المنصور ( بريطانيا ) .

30. الشيخ الدكتور محمد الهواري ( ألمانيا ) .

31. الشيخ محمود مجاهد ( بلجيكا ) .

32. الشيخ الدكتور مصطفى سيريتش ( البوسنة ) .

33. الشيخ مصطفى ملا أغلو (النمسا).

34. الشيخ نهاد عبد القدوس سفتسي ( ألمانيا ) .

الشيخ يوسف إبرام ( سويسرا ) .

الحنبلي
11-16-2006, 11:11 AM
النظام الأساسى


بسم الله الرحمن الرحيم



اللائحة الداخلية

للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث





توطئة

تطبيقا لمقتضيات المادتين ( 42) و( 46) من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، فقد أصدر المجلس اللائحة الداخلية التالية.



تعريف

المادة الأولى:

"المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، هو هيئة علمية إسلامية متخصصة مستقلة يضم مجموعة من العلماء والمختصين في مختلف العلوم التي تحقق أغراض المجلس، وقد أنشيء بتاريخ 22/11/ 1417 هـ الموافق لـ 21/7/1997 م وتم تسجيله رسميا في جمهورية أيرلندة.



مقر المجلس

المادة الثانية:

مقر المجلس حاليا في مدينة دبلن بإيرلندا، ويجوز نقله إلى أي قطر أوروبي آخر بناء على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.


هيئات المجلس

المادة الثالثة:

أولا) مجلس الأعضاء الرسميين من الفقهاء والعلماء الذين يتم اختيارهم وفقاً للشروط المذكورة في المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي. ويراعى في اختيارهم تمثيل الاتجاهات الفقهية المتعددة والاختصاصات الهامة الأخرى المحققة لأغراض المجلس وتمثيل الأقطار الأوروبية ما أمكن، وهم الذين يتمتعون بحق التصويت في المجلس.


ثانيا) الأعضاء المراقبون وهم المستشارون والخبراء الذين يتم اختيارهم من بين العلماء المسلمين المعروفين ببحوثهم العميقة ودراساتهم الجادة المركزة التي لها صلة باهتمامات المجلس، ويمكن أن يدعوا لجلسة واحدة أو أكثر حسب الحاجة بحيث لا يزيد عددهم عن ثلث الأعضاء الرسميين.





عضوية المجلس



المادة الرابعة:

يتم الترشيح إلى عضوية المجلس بناء على القواعد التالية:



1 - يتم الترشيح من قبل رئيس المجلس أو ثلاثة من الأعضاء الرسميين، على أن يصحب ذلك تزكية خطية من ثلاثة من أعضاء المجلس الرسميين أو ثلاثة من أهل العلم الثقات المعروفين.



2 - يصحب الترشيح بيان كتابي مفصل عن المؤهلات العلمية للمرشح ونبذة عن سيرته الذاتية.



3 - يعهد إلى لجنة الأمانة العامة القيام بمهمات لجنة العضوية وهي تقوم بدراسة طلب الترشيح والوثائق المرفقة، ثم تقدم تقريراً بنتيجة الدراسة إلى المجلس.



4 - تراعي اللجنة في تقريرها تمثيل الدول الأوروبية التي للمسلمين فيها وجود ظاهر.



5 - تراعي اللجنة في تقريرها تمثيل المدارس الفقهية.



6 - يعرض على المجلس في اجتماعه الدوري النظامي تقرير اللجنة بشأن المرشح.



7 - يناقش المجلس هذا التقرير في جلسة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون.



8 - للمجلس أن يستدعي المرشح لحضور إحدى جلسات المجلس ليشارك في البحث والمناقشة كي يتمكن الأعضاء من تكوين فكرة عملية عن المرشح.



9 - يتخذ المجلس قراره بشأن العضو المرشح بالتصويت السري الكتابي، وتعتبر عضوية المرشح مقبولة إذا حاز على موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء ( نصف مجموع الأعضاء الرسميين + 1 ).









جلسات المجلس

المادة الخامسة:

1- الأصل في جلسات المجلس أن تكون خاصة بالأعضاء الرسميين والمراقبين ما عدا جلسات الافتتاح والاختتام، وللمجلس أن يقرر عقد جلسات علنية.



2- يمكن للأمين العام دعوة بعض الضيوف، خاصة من البلد الذي يتم الاجتماع على أرضه.


3- تعتبر جلسات المجلس قانونية إذا كانت نسبة الحاضرين تزيد على ( 50 ٪ ) من مجموع أعضاء المجلس الرسميين .



4- تُعدّ الأمانة العامة أوراق عمل المجلس ومحاضر جلساته، ويراعى في إعداد مشروع جدول الأعمال تناسب الموضوعات المطروحة مع أوقات الجلسات.


5- تتولى الأمانة العامة تزويد الأعضاء بكل ما يتعلق بموضوعات جدول الأعمال من بحوث وملخصات وأوراق عمل قبل شهر على الأقل من اجتماع المجلس.

وللأمانة العامة أن تدعو عددا كافياً من الخبراء المختصين في الموضوعات المطروحة للبحث عند الحاجة.


6- يشكلُ المجلسُ لجنةَ للصياغة تضم ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل ويُعيّنُ من بينهم مقرراً للّجنة.



7- يختار المجلس مقررا للجلسات في بدء اجتماعاته.



8- يناقش المجلس البحوث والدراسات المعروضة في جدول الأعمال، ولا يجوز تغيير جدول الأعمال بعد إقراره إلا بموافقة المجلس.


9- تقسم أوقات الجلسات بحيث يخصص وقت مناسب لكل بحث، ووقت للتعقيب والمناقشة.


10- تقوم رئاسة الجلسة في نهاية كل جلسة بتقديم خلاصة عن حصيلة النقاش وما توصل إليه المجلس.


11- لا يجوز للمجلس أن يتخذ أي قرار إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة.


12- تصدرفتاوى المجلس بإجماع الحاضرين أو بأكثرية ثلثي الحاضرين، وللمخالف من الأعضاء أن يثبت مخالفته في محاضر الجلسات وكذلك المتوقف، وتعلن فتاوى المجلس بدون الإشارة إلى الإجماع أو الأكثرية، ولا تُنشَر المخالفة مع الفتاوى الصادرة عن المجلس.

أما القرارات الإدارية فتصدر بموافقة أغلبية الحاضرين في اجتماع نظامي.



13- للمجلس دورة عادية واحدة على الأقل في السنة يحدّد موعدها في اجتماعات المجلس.


14- يدعو الرئيسُ المجلسَ إلى جلسة طارئة إذا رأى ضرورة إلى ذلك أو بناءً على طلب من ثلث أعضائه يوجـّه إلى الرئيس الذي يقوم بدوره بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء


15- يتلى في بداية كل اجتماع محضر الجلسة السابقة ويصـدّق عليه ثم ينظر في جدول الأعمال.



من مهامّ المجلس



المادة السادسة:

1- يتولى المجلس إصدار الدراسات والفتاوى حول القضايا التي يواجهها المسلمون في أوروبا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.



2- إقامة الدورات والندوات العلمية والتدريبية التي تحقق أغراض المجلس وأهدافه.



3- يضع المجلس اللوائح الداخلية لعمل اللجان المؤقتة أو الدائمة التي يشكلها والتي تناسب طبيعة عملها.


4- يضع المجلس أساليب تحقيق أغراضه إدارياً وفنياً ويقدم التوصيات المالية إلى الأمانة العامة عند تحضير مشروع الميزانية.


5- يمنح المجلس المكافآت التشجيعية للأعضاء والمؤسسات والأفراد الذين يتمّ تكليفهم بدراسات أو أعمال محققة لأغراض المجلس حين توفر الإمكانات المالية، على أن يكون البحث أو الدراسة أو العمل مبتكراً ومحققاً لأحد أغراض المجلس.




رئيس المجلس ونائبه



المادة السادسة:

١- ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً له بالأكثرية المطلقة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للأعضاء أن يقدموا ترشيح بعض الأسماء قبل الاقتراع، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على النسبة المقررة أُعيد الاقتراع مرة أخرى ويختار من حاز على أكثر الأصوات.


2- يتولى رئيس المجلس إدارة اجتماعات المجلس وصوته مرجح عند اتخاذ القرارات وتساوي الأصوات.



٣- يرأس اجتماعات اللجان الاختصاصية ذات المهمات الدائمة أو المؤقتة إذا حضر اجتماعاتها.



٤- يدعو المجلس للاجتماع في دوراته العادية أو الطارئة قبل شهرين على الأقل من موعد الاجتماع على أن يرفق بالدعوة الموعد والمكان وجدول أعمال الجلسة.


٥- يقوم نائب الرئيس بجميع مهام الرئيس عند غيابه أو شغور منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس.


٦- للرئيس أن يعهد لنائبه ببعض مهماته الخاصة إذا اقتضت الضرورة.




الأعضاء



المادة السابعة:

١- لا يجوز للعضو أن يتغيب عن جلسات المجلس إلا بعذر مقبول وتسقط عضويته إذا تغيب عن حضور دورتين متتاليتين بدون عذر مقبول.


٢- إذا قصـّر أحد الأعضاء في الواجبات الملقاة على عاتقه، نُـبّه من قبل الرئيس، فإذا تكرر التقصير فللرئيس إحالته إلى المجلس للنظر في ذلك.


٣- إذا شغر مكان أحد الأعضاء لسبب من الأسباب فللمجلس أن يعيّن بديلاً عنه وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة.


٤- لا يجوز للعضو أن يتقاضى راتباً على عضويته، وتتحمل ميزانية المجلس نفقات انتقاله وإقامته عند حضور الاجتماعات ونفقات المهمات الخارجية الموكولة إليه.


٥- للعضو أن يتحفظ على بعض فتاوى المجلس إذا تبين له الدليل الأقوى، ويقدم تحفظه مكتوباً إلى الرئيس مشفوعاً بالدليل والتعليل، ولا يجوز للعضو أن ينشر تحفظه إلا إذا أجازه المجلس بذلك.


مكتب الأمانة العامة


المادة الثامنة:

1- مكتب الأمانة العامة مهمته إعانة الأمين العام والأمين العام المساعد في اتخاذ القرارات فيما هو مخوّل لهما من المهامّ سواء في الجانب الإداري أو في الجانب العلمي وفي رسم الخطط واستشراف التطور المستقبلي للمجلس.



2- يتكون هذا المكب من الأمين العام والأمين العام المساعد ورؤساء اللجان، وللمجلس أن إضافة أعضاء آخرين حسب الحاجة.





لجان المجلس


المادة التاسعة:

يكوّن المجلس من بين أعضائه والاختصاصيين لجانا دائمة أو مؤقتة لتحقيق أغراضه وللأعضاء أن يشاركوا في أكثر من لجنة واحدة.

ومن بين لجان المجلس الدائمة:


أولاً ) لجنة البحوث والدراسات والترجمة والنشر:



1- تحدد اللجنة منهجاً لعملها وإطاراً لنشاطها يتم به تصنيف موضوعات الدراسات والبحوث، وتحديد المشروعات التي تعتزم القيام بها وتقدير الحاجات الفنية والمادية اللازمة لأعمالها.


٢- تلتزم بالمنهج العلمي للدراسات والبحوث الذي تقترحه ويعتمده المجلس.


٣- تُسهم في إثراء النشرات الدورية العلمية للمجلس وذلك من خلال ما تقوم به من بحوث أو تقرّه من دراسات.


٤- تُسهم في مشروعات للدراسات والبحوث والتأليف، ولها أن تقترح على الأمين العام قوائم بالخبراء والباحثين والمحققين للاستعانة بهم في ذلك.


٥- تقوم بالإعدادات اللازمة لعقد ندوات ولقاءات علمية تحقق أغراض المجلس


٦- تقدم توصية إلى المجلس بمنح مكافآت مناسبة على الدراسات والبحوث التي يقبلها ويقرها المجلس.


٧- تعرض عليها أي مشروعات علمية من الباحثين أو المؤسسات العلمية لغرض تقويمها والتوصية بشأن تبنيها أو إعانتها من قبل المجلس، وللجنة أن تستعين في ذلك بآراء الخبراء المختصين.


٨- تشرف اللجنة على المجلة العلمية التي يصدرها المجلس والتي تشتمل على الدراسات والبحوث التي يقرها المجلس إضافة إلى البحوث والدراسات الأخرى التي تقرها اللجنة وترى مصلحة في نشرها.


٩- تقوم بإصدار ترجمات إلى اللغات الأوروبية الأساسية لبعض أعمال المجلس الهامة وللفتاوى الصادرة عنه، ويمكن أن تنشرها في مجلة المجلس أو في نشرات منفصلة أخرى. وتنسق اللجنة عملها مع اللجان الأخرى.


ثانياً) لجنة الإفتاء:



١- تضع اللجنة خطة لعملها تتماشى والمهام التي يمكن أن تتوفر عليها لتيسير معرفة الفقه وتحرير الفتاوى في القضايا المختلفة.


٢- تعنى بوضع قائمة بالمراجع الفقهية الأساسية في موضوع الفتاوى والأقضية والأحكام التي يناسب توافرها في مكتبة المجلس ومكتبات الأعضاء، وإعداد تعريف موجز بكل منها.


3- تقوم بالإشراف على لجان الفتوى الفرعية التابعة للمجلس واقتراح تشكيل لجان أخرى.



4- تتلقى الفتاوى من اللجان الفرعية وتختار ما تراه مناسبا لعرضه على المجلس وليصدر باسمه.



5-تقوم بجمع الفتاوى الصادرة عن المجامع والمجالس الفقهية والعلمية وفتاوى العلماء المعروفين للاستفادة منها في معالجة الموضوعات المعروضة على المجلس.



6- تقوم بتحرير مشروع الفتاوى ليقرها المجلس في القضايا المهمة التي تتصل بحياة المسلمين في أوروبا.


7- للجنة أن تستعين بذوي الكفاءات العلمية إذا رأت ضرورة أكيدة لتكون الفتاوى مبنية على مراعاة جميع المعطيات المتعلقة بموضوع الفتوى.


8- تمـدّ اللجنة النشرات العلمية للمجلس بنتائج بحوثها وبالفتاوى التي تصدر عن المجلس لتقوم لجنة البحوث والدراسات بنشرها حسب الأصول.


9- تسعى اللجنة لإعداد معجم فقهي مبسط للمصطلحات الفقهية والعلمية التي يحتاجها المجلس لتحقيق أغراضه.



ثالثاً) لجنة التخطيط والإعلام:


١- تتولى هذه اللجنة إعداد قوائم بأهم القضايا التي لها ارتباط بالأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والشؤون العامة لمجتمع المسلمين في أوروبا وتتابع التطورات السارية في مختلف المجالات وما ينجم عنها من مشكلات في الحياة المعاصرة تمهيداً لإيجاد حلول لها في ضوء الشريعة الإسلامية.


٢- تضع اللجنة بالتنسيق مع لجنة البحوث والدراسات، جدولا زمنياً للندوات واللقاءات التي يعتزم المجلس القيام بها في مقره أو خارج مقره بصفة مستقلة أو بالاشتراك والتعاون مع مؤسسات ومجالس ومجامع فقهية أخرى من أجل دراسة مشكلة قائمة أو التعمق في دراسة موضوع من موضوعات الحياة العملية للمسلمين في أوروبا وإيجاد الحلول الإسلامية لها.


رابعاً) لجنة الحوار والتواصل :



1- تعنى اللجنة بإيجاد فرص الحوار الإيجابي البناء داخل المنظومة الإسلامية في الغرب والسعي الجاد لتعريفها بأعمال المجلس من حيث الأبحاث العلمية والفتاوى الشرعية وكل ما يتعلق بمصالح المسلمين في الغرب، وإيجاد السبل العملية للتعاون لاعتبار المجلس مرجعا علميا وفقهيا لمجتمع المسلمين في الغرب.



2- تتولى اللجنة مهمة الحوار والتواصل مع الأديان والحضارات والثقافات الأخرى والجهات الرسمية المسؤولة من خلال عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تهدف إلى توضيح مبادئ الإسلام الأساسية ونظرته إلى الآخر ومواقفه من القضايا الإنسانية المشتركة والعمل على إزالة كل إلتباس يعوق تعايش المسلمين في مجتمعاتهم بشكل إيجابي وبناء كسائر المواطنين.



المادة التاسعة:

يخضع موظفو المجلس من حيث الرواتب والتأمينات والنظام الوظيفي إلى النظام المعمول به في دولة المقر.



المادة العاشرة:

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها

الحنبلي
11-16-2006, 11:39 AM
الاســــــم الصــفة بلد الإقــامة

1 - الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس قطـر

2 - الشيخ القاضي فيصل مولوي نائب رئيس المجلس لبنـان

3 - الشيخ حسين محمد حلاوة الأمين العام للمجلس أيرلنـدا

4 - الشيخ الدكتور أحمد جاء بالله عضــو فرنسا

5 - الشيخ الدكتور أحمد علي الإمام عضــو السودان

6 - الشيخ المفتي إسماعيل كشوفلي عضــو بريطانيا

7 - الأستاذ أحمد كاظم الراوي عضــو بريطانيا

8 - الشيخ أنيس قرقاح عضــو فرنسا

9 - الشيخ راشد الغنوشي عضــو بريطانيا

10 - الشيخ عبد الله بن بيه عضــو السعوديـة

11- الشيخ الدكتور حمزة بن حسين الشريف عضــو السعودية

12 - الشيخ القاضي عبد الله بن علي سالم عضــو مورتانيا

13 - الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع عضــو بريطانيا

14 -الشيخ الدكتور عبد المجيد النجار عضــو فرنسا

15 - الدكتور حسين حامد حسان عضــو مصر

16 -الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة عضــو السعودية

17 - الشيخ الدكتور عجيل النشمي عضــو الكـويت

18 - الشيخ العربي البشري عضــو فرنسا

19 - الشيخ الدكتور عصام البشير عضــو السودان

20 - الشيخ الدكتور علي القره داغي عضــو قطـر

21 - الشيخ الدكتور صهيب حسن عضــو بريطانيا

22 - الشيخ طاهر مهدي عضــو فرنسا

23 - الشيخ محبوب الرحمن عضــو النرويج

24- الشيخ مصطفى ملا أغلو عضــو النمسا

25 - الشيخ محمد صديق عضــو ألمانيا

26 -الشيخ محمد علي صالح المنصور عضــو بريطانيا

27 - الشيخ الدكتور محمد الهواري عضــو ألمانيا

28 - الشيخ محمود مجاهد عضــو بلجيكا

29 - الشيخ الدكتور مصطفى سيريتش عضــو البوسنة

30 - الشيخ نهاد عبد القدوس سفتسي عضــو ألمانيا

31- الشيخ البقالي الخمار عضــو هولنـدا

32 - الشيخ يوسف إبرام عضــو سويسرا

33 - الشيخ سالم الشيخي عضــو بريطانيا

34 - الدكتور جمال بدوي عضــو كندا

35 - الدكتور صلاح الدين سلطان عضــو أمريكا

ابن النفيس
12-10-2008, 05:45 PM
جزاك الله خير يا اخي الفاضل .