عبد العزيز الحنوط
07-25-2010, 10:52 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
أما بعد : فقد أورد الحافظ ابن أبي شيبة في " مصنفه " تحت هذا الباب عدة آثار عن سلفنا الطيب ، سأذكرها مع بيان درجتها :
17745ـ نا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها ، وقال الزهري وقتاده مثله .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد صحيح ، وأيوب هو السَّخْتياني .
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 311) رقم ( 10967) .
17746ـ نا عبدالوهاب الثقفي ، عن عبيدالله بن عمر ، عن انافع ، عن ابن عمر في الذي يطلّق امرأته وهي حائض قال : لا تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح ، وعبدالوهاب هو : ابن عبدالمجيد بن الصَّلت .
وقد أخرج هذا الأثر الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163) .
وقد جاء عنه خلاف ذلك فقد أخرج عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 311) رقم (10964) عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع أن رجلاً طلَّق امرأته وهي حائض ثلاثاً ، فسأل ابن عمر ، فقال : عصيت ربك ، وبانت منك ، لا تحلُّ لك حتى تنكح زوجاً غيرك .
وهذا سند ضعيف فيه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبدالرحمن الكوفي القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه .
17747ـ نا ابن عُلَيَّة ، عن الليث ، عن الشعبي ، عن شريح قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد ضعيف من أجل الليث وهو ابن أبي سُلَيْم . ابن عُلَيَّة هو : إسماعيلُ بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديُّ مولاهم ، أبو بِشْر البَصْريُّ .
أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 311) رقم ( 10964 ) من طريق الثوري ، عن الليث به ، مع ختلاف في اللفظ .
17748ـ نا ابن عُلَيَّة ، عن الليث ، عن طاوس قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد ضعيف فيه الليث بن أبي سُلَيْم ، قال الحافظ :
" صدوق اختلط ؛ ولم يتميز حديثه فترك " .
قال الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163) : ومن طريق عبدالرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبدالله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة ، وكان يقول : وجه الطلاق بأن يطلق طاهراً من غير جماع ، وإذا استبان حملها .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد صحيح .
17749ـ نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : لا تعتد بها .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد صحيح .
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 312) رقم (10974) .
17750ـ نا عبدة ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : لا تعتد بها .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح ، إبراهيم : هو ابن يزيد النَّخَعي ، وأبو معشر : هو زياد بن كُلَيب الحنظلي الكوفي ، سعيد : هو ابن أبي عَرُوبة ، عبدة : هو ابن سليمان الكلابي ، أبو محمد الكوفي .
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 312) رقم (10974) .
17751ـ حدّثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر قال : إذا طلّقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا سند ضعيف جداً من أجل جابر وهو ابن يزيدالجُعْفِيُّ وهو ضعيف وقد اتّهم . عامر : هو ابن شراحيل الشَّعْبِي .
17752ـ نا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، عن عطاء في الرجل يطلّق امرأته ساعة حاضت قال : لا تعتد بها .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح .
أخرج عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 307ـ 308) رقم (10951) عن ابن جريج قال : كان عطاء يكره أن يطلِّق الرجل امرأته حائضاً ، كما يكره أن يطلِّقها نفساءَ .
قال أبوعبدالرحمن : إسناده صحيح .
وأخرج عبدالرزاق ـ أيضاً ـ في " المصنف " (6/ 311ـ 312) رقم (10969) عن ابن جريج قال : قلت لعطاءٍ : يطلِّقها حائضاً ، قال : لا تعتدُّ بها ، لتستوف ثلاث حيض ، قلت : فطلَّقها ساعة حاضتَ ، قال : لا تعتدُّ بها ، قال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بن عمر : ارددها ، حتى إذا طهرت ، فطلِّق أو أمسك .
وأخرج عبدالرزاق (6/ 310) رقم (10962) عن ابن جريج قال : قلتُ لعطاءٍ طلَّقها حائضاً ، قال : يَردُّها ، حتى إذا طهرت طلَّق أو أمسك .
17753ـ نا عبدالصمد بن عبدالوارث ، عن همام ، عن مالك بن دينار ، عن جابر بن زيد قال : لا تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح . جابر بن زيد : هو أبو الشَّعْثاء الأَزْدي ، ثم الجَوْفي ، البصري ، همام : هو ابن يحيى بن دينار العَوذي البصري .
17754ـ نا ابن مهدي ، عن همام ، عن قتادة ، عن سعيد وخلاس قال : لا تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح . خِلَاس : هوابن عمرو الهَجَري ، البصري ، سعيد : هو ابن المسيب ، قتادة : هو ابن دِعَامة السَّدُوسي ، همام : هو ابن يحيى بن دينار العَوْذِي المُحَلِّمِي ، البصري ، ابن مهدي : هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العَنْبري مولاهم ، أبو سعيد البصري .
وقد أخرج هذا الأثر ابن حزم في " المحلى " (10/ 163) فقال : نا محمد بن سعيد بن نبات ، نا عباس بن أصبغ ، نا محمد بن قاسم بن محمد ، نا محمد بن عبدالسلام الخشني ، نا محمد بن المثنى ، نا عبدالرحمن بن مهدي ، نا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن خِلَاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال : لا يعتد بها .
17755ـ نا ابن مهدي ، عن حميد بن الأسود ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين قال : لا تعتد بها .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح . ابن عون : هو عبدالله بن عَوْن بن أرْطَبان ، أبو عَوْن البصري ، حُمَيْد بن الأسْوَد : هو البصري ، أبوالأسْوَد الكَرَابِيسي .
__________________
أما بعد : فقد أورد الحافظ ابن أبي شيبة في " مصنفه " تحت هذا الباب عدة آثار عن سلفنا الطيب ، سأذكرها مع بيان درجتها :
17745ـ نا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض فلا يعتد بها ، وقال الزهري وقتاده مثله .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد صحيح ، وأيوب هو السَّخْتياني .
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 311) رقم ( 10967) .
17746ـ نا عبدالوهاب الثقفي ، عن عبيدالله بن عمر ، عن انافع ، عن ابن عمر في الذي يطلّق امرأته وهي حائض قال : لا تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح ، وعبدالوهاب هو : ابن عبدالمجيد بن الصَّلت .
وقد أخرج هذا الأثر الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163) .
وقد جاء عنه خلاف ذلك فقد أخرج عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 311) رقم (10964) عن الثوري ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع أن رجلاً طلَّق امرأته وهي حائض ثلاثاً ، فسأل ابن عمر ، فقال : عصيت ربك ، وبانت منك ، لا تحلُّ لك حتى تنكح زوجاً غيرك .
وهذا سند ضعيف فيه ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبدالرحمن الكوفي القاضي وهو ضعيف لسوء حفظه .
17747ـ نا ابن عُلَيَّة ، عن الليث ، عن الشعبي ، عن شريح قال : إذا طلّق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد ضعيف من أجل الليث وهو ابن أبي سُلَيْم . ابن عُلَيَّة هو : إسماعيلُ بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسديُّ مولاهم ، أبو بِشْر البَصْريُّ .
أخرجه عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 311) رقم ( 10964 ) من طريق الثوري ، عن الليث به ، مع ختلاف في اللفظ .
17748ـ نا ابن عُلَيَّة ، عن الليث ، عن طاوس قال : إذا طلّق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد ضعيف فيه الليث بن أبي سُلَيْم ، قال الحافظ :
" صدوق اختلط ؛ ولم يتميز حديثه فترك " .
قال الإمام ابن حزم في " المحلى " (10/ 163) : ومن طريق عبدالرزاق ، عن ابن جريج ، عن عبدالله بن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة ، وكان يقول : وجه الطلاق بأن يطلق طاهراً من غير جماع ، وإذا استبان حملها .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد صحيح .
17749ـ نا عباد بن العوام وعبدة بن سليمان ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : لا تعتد بها .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا إسناد صحيح .
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 312) رقم (10974) .
17750ـ نا عبدة ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم قال : لا تعتد بها .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح ، إبراهيم : هو ابن يزيد النَّخَعي ، وأبو معشر : هو زياد بن كُلَيب الحنظلي الكوفي ، سعيد : هو ابن أبي عَرُوبة ، عبدة : هو ابن سليمان الكلابي ، أبو محمد الكوفي .
انظر " المصنف " لعبدالرزاق (6/ 312) رقم (10974) .
17751ـ حدّثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر قال : إذا طلّقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : وهذا سند ضعيف جداً من أجل جابر وهو ابن يزيدالجُعْفِيُّ وهو ضعيف وقد اتّهم . عامر : هو ابن شراحيل الشَّعْبِي .
17752ـ نا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج ، عن عطاء في الرجل يطلّق امرأته ساعة حاضت قال : لا تعتد بها .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح .
أخرج عبدالرزاق في " المصنف " (6/ 307ـ 308) رقم (10951) عن ابن جريج قال : كان عطاء يكره أن يطلِّق الرجل امرأته حائضاً ، كما يكره أن يطلِّقها نفساءَ .
قال أبوعبدالرحمن : إسناده صحيح .
وأخرج عبدالرزاق ـ أيضاً ـ في " المصنف " (6/ 311ـ 312) رقم (10969) عن ابن جريج قال : قلت لعطاءٍ : يطلِّقها حائضاً ، قال : لا تعتدُّ بها ، لتستوف ثلاث حيض ، قلت : فطلَّقها ساعة حاضتَ ، قال : لا تعتدُّ بها ، قال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بن عمر : ارددها ، حتى إذا طهرت ، فطلِّق أو أمسك .
وأخرج عبدالرزاق (6/ 310) رقم (10962) عن ابن جريج قال : قلتُ لعطاءٍ طلَّقها حائضاً ، قال : يَردُّها ، حتى إذا طهرت طلَّق أو أمسك .
17753ـ نا عبدالصمد بن عبدالوارث ، عن همام ، عن مالك بن دينار ، عن جابر بن زيد قال : لا تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح . جابر بن زيد : هو أبو الشَّعْثاء الأَزْدي ، ثم الجَوْفي ، البصري ، همام : هو ابن يحيى بن دينار العَوذي البصري .
17754ـ نا ابن مهدي ، عن همام ، عن قتادة ، عن سعيد وخلاس قال : لا تعتد بتلك الحيضة .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح . خِلَاس : هوابن عمرو الهَجَري ، البصري ، سعيد : هو ابن المسيب ، قتادة : هو ابن دِعَامة السَّدُوسي ، همام : هو ابن يحيى بن دينار العَوْذِي المُحَلِّمِي ، البصري ، ابن مهدي : هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العَنْبري مولاهم ، أبو سعيد البصري .
وقد أخرج هذا الأثر ابن حزم في " المحلى " (10/ 163) فقال : نا محمد بن سعيد بن نبات ، نا عباس بن أصبغ ، نا محمد بن قاسم بن محمد ، نا محمد بن عبدالسلام الخشني ، نا محمد بن المثنى ، نا عبدالرحمن بن مهدي ، نا همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن خِلَاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال : لا يعتد بها .
17755ـ نا ابن مهدي ، عن حميد بن الأسود ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين قال : لا تعتد بها .
قال أبو عبدالرحمن : إسناده صحيح . ابن عون : هو عبدالله بن عَوْن بن أرْطَبان ، أبو عَوْن البصري ، حُمَيْد بن الأسْوَد : هو البصري ، أبوالأسْوَد الكَرَابِيسي .
__________________